للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في البحر الرائق: «لو استأجر الدار بكذا على أن يعمرها فالإجارة فاسدة» (١).

وجاء في المدونة: «سألنا مالكًا عن الرجل يكتري الدار، ويشترط عليه أنه إن انكسرت خشبة، أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري، قال مالك: لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها» (٢).

وجاء في الشرح الكبير: «أو وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمة والتطيين من عند المكتري فلا يجوز للجهالة» (٣).

وجاء في الوسيط للغزالي: «لو أجر الدار بعمارتها لم يجز فإن العمارة مجهولة» (٤).

وجاء في كشاف القناع: «أو شرط المؤجر على المكتري النفقة الواجبة على المأجور لم يصح؛ لأنه يؤدي ذلك إلى جهالة الإجارة، أو جعلها أي النفقة على المأجور أجرة لم يصح؛ لأنها مجهولة» (٥).

[القول الثاني]

هل يمكن تخريج القول بجواز اشتراط الصيانة بناء على صحة اشتراط الضمان على المستأجر وإن لم يتعد أو لم يفرط.

فالضمان يعني صحة اشتراط الصيانة؛ لأن الصيانة للعين وترميمها يعني المحافظة على العين والقيام بما يلحق العين من تلف.


(١) البحر الرائق (٨/ ١٩).
(٢) المدونة (٤/ ٥٠٩).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ٤٧).
(٤) الوسيط (٤/ ١٥٥)، وانظر روضة الطالبين (٥/ ١٧٥)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٢١٠).
(٥) كشاف القناع (٤/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>