للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في بيع المضارب بالدين

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (١).

المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد (٢).

المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين (٣).

[م-١٣٧٨] إذا اشترط رب المال على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد، فإن هذا الشرط صحيح ملزم، فإن خالفه ضمن، وهذا بالاتفاق.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة، فخالف، وباع بالنسيئة أنه ضامن» (٤).

ولأن المضارب تصرفه في المال قائم على إذن ربه، فلا يتصرف في غير ما أذن له.

أما إذا كان العقد مطلقًا لم يقيده بالبيع نقدًا، فهل يملك المضارب أن يبيع بالنسيئة، أو لابد من الرجوع إلى صاحب المال واستئذانه؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

له ذلك بمطلق العقد، وهذا مذهب الحنفية، وأصح الروايتين في


(١) المغني (٥/ ٢٤).
(٢) المبسوط (١٩/ ٤٠).
(٣) أعلام الموقعين (٣/ ٨٢).
(٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>