للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويظل الربح بينهما بنسبة ضمانهما؛ لأن الربح يستحق بالضمان، إذ الشركة وقعت عليه خاصة، إذ لا مال لهما فيشتركان على العمل، وإذا كان استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان، فإن الضمان على قدر الملك في المشترى، فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه (١).

قال عثمان الزيلعي: «واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان، والضمان بقدر الملك في المشترى، فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن، وهو غير جائز» (٢).

وقال السرخسي: «فإن أراد التفاوت في الربح فينبغي أن يشترط التفاوت في ملك المشترى، بأن يكون لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان، حتى يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه» (٣).

[ونوقش هذا]

أن شركة الوجوه منعقدة على عمل، ووكالة، وكفالة، فالعمل قائم على الشراء والبيع، وكل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فيهما، وكفيله بالثمن فلا يصح أن يقال: إن استحقاق الربح المشترك بينهما بالضمان وحده.

[القول الثاني]

ذهب الحنابلة إلى أن الربح في شركة الوجوه يكون على حسب ما اتفقا عليه (٤).


(١) المبسوط (١١/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢)، فتح القدير (٦/ ١٨٧ - ١٨٨)، الفروع (٤/ ٤٠٣).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢).
(٣) المبسوط (١١/ ١٥٤).
(٤) الفروع (٤/ ٤٠٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>