وجاء في مواهب الجليل (٦/ ٤٠٢): «قال القرطبي في تفسير سورة البقرة، في قوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى} [البقرة: ٢٢٠] اختلف هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه، فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال. والقول الثاني: أنه لا ينبغي أن يشتري مما تحت يده شيئًا لما يلحقه من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من الناس .. ». وجاء في القوانين الفقهية (ص: ٢١٦): «ويجوز للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال الموكل واليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما». وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٢٣٠). (٢). هذا القول هو مقتضى الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال ابن قدامة في المغني (٥/ ٦٩): «يجوز لهما - أي للوكيل والوصي - أن يشتريا بشرطين: أحدهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، والثاني: أن يتولى النداء غيره .. ». فالغاية من اشتراط الشرطين انتفاء التهمة، وعدم محاباة النفس في تقدير الثمن.