للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ث-٢٠٩) روى ابن أبي شيبة، من طريق جريج،

عن عطاء: قال: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة (١).

[صحيح].

(ث-٢١٠) وروى أيضًا من طريق الشيباني، عن الشعبي قال: كل وصية إن شاء رجع فيها إلا العتاقة.

[صحيح] (٢).

واستدل القائلون بأنه لا يصح الرجوع بالوصية بالعتق قياسًا على التدبير بجامع أن كلًا منهما عتق بعد الموت.

وأجيب: بأن هناك فرقًا بين التدبير وبين الوصية، فالتدبير عقد لازم، والوصية عقد جائز (٣).

ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته (٤).

ولأن التدبير تعليق لعتق على شرط، وهو الموت، فلم يملك تغييره، كتعليقه على صفة في الحياة، والوصية ليست من باب التعليق، وإنما هو تبرع مضاف إلى ما بعد الموت (٥).


(١). المصنف (عوامة) (٣١٤٥١).
(٢). المرجع السابق (٣١٤٥٢).
(٣). المنتقى للباجي (٦/ ١٤٨).
(٤). المرجع السابق (٧/ ٤٢)، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٠٨).
(٥). المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>