للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° الراجح:

القول بصحة الوصية للحربي بشرطين:

أحدها: أن يكون ذلك لشخص بعينه، وليس جهة؛ لأنه لا يتصور أن يوصي المسلم لجهة تكون حربًا على المسلمين.

الثاني: أن يكون ذلك الشخص، وإن كان في دار الحرب إلا أنه لم يتصف بالقتال والمظاهرة على ما قال الحارث من الحنابلة، والله أعلم.

وكل من أجاز الوصية للكافر الحربي فهو يجيز الوصية للكافر المستأمن إن لم يكن أولى؛ كالشافعية والحنابلة؛ والقاضي عبد الوهاب من المالكية؛ لأن المستأمن هو محارب دخل دارنا، وطلب الأمان، فأعطي الأمان مؤقتًا.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه الإشراف: «كل من صح تمليكه بغير الوصية صح أن يملك بالوصية كالمعاهد والمستأمن» (١).

وأما من منع الوصية للكافر الحربي فلهم قولان في الوصية للكافر المستأمن

فالحنفية الذين منعوا الوصية للكافر الحربي أجازوا الوصية للمستأمن:

قال الكاساني: «وإن كان مستأمنًا فأوصى له مسلم أو ذمي، ذكر في الأصل أنه يجوز؛ لأنه في عهدنا، فأشبه الذمي الذي هو في عهدنا» (٢).

ومنشأ ذلك: أن المستأمن فيه شبه من الذمي من جهتين:


(١). الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ١٠١٥)، وانظر المنتقى للباجي (٦/ ١٧٨)، المغني (٦/ ٢١٨)، معونة أولي النهى (٤/ ٤٤٢)، الإنصاف (٧/ ٢٢١).
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>