للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في كيفية الضمان

قال السرخسي: إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان (١).

قال ابن تيمية: الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان (٢).

وقال أيضًا: الأصل في بدل المتلفات أن يكون من جنس المتلف (٣).

[م - ٢٢٣] في البحوث السابقة كان البحث في معرفة من عليه الضمان، وفي هذا البحث نريد أن نعرف بماذا يكون الضمان.

فإذا تلف الشيء في يد من عليه ضمانه (٤)،

فقد اختلف العلماء بما ذا يضمنه إلى ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (٥)،


(١) السرخسي (٦/ ١٥١)، وانظر التقرير والتحبير في شرح التحرير (٣/ ٣١٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٦٤).
(٣) شرح العمدة (٢/ ٣١٨).
(٤) ذكر القرافي في أنواع البروق (٢/ ٢٠٧) أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة:
الأول: العدوان كالقتل والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة ...
الثاني: التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر، أو في أرضه، ولكن حفرها لهذا الغرض ...

الثالث: وضع اليد التي ليست بمؤتمنة كالسارق والغاصب ومن قبض المال بغير إذن المالك ... الخ كلامه رحمه الله.
(٥) البحر الرائق (٦/ ١١٦)، و (٧/ ٢٢٣)، الدر المختار (٦/ ١٨٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>