للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

الوصية للمرتد

[م-١٦٧٣] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:

[القول الأول]

لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان» (٢).

وجاء في منح الجليل: «فلا تصح ـ يعني الوصية ـ لكافر بمصحف ... ولا لمرتد وحربي» (٣).

وفي المحرر: «وتصح الوصية للحربي، وفي المرتد وجهان» (٤).

° وجه القول بعدم الصحة:

أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.


(١). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٢)، منح الجليل (٩/ ٥٠٥، ٥١٢)، الذخيرة (٧/ ١٠)، شرح الخرشي (٨/ ١٧١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣)، الشرح الصغير (٤/ ٥٨٤)، روضة الطالبين (٦/ ١٠٧)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٣)، الإنصاف (٧/ ٢٢١)، المحرر (١/ ٣٨٣)، المبدع (٥/ ٢٥١)، المغني (٦/ ١٢٢).
(٢). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٢).
(٣). منح الجليل (٩/ ٥٠٥).
(٤). المحرر (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>