للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في بيع المصحف للكافر

[م -١٢٥] ذكر الحطاب من المالكية (١)، والعراقي (٢) والنووي (٣) وابن حجر (٤) من الشافعية بأنه لا خلاف في تحريم بيع المصحف للكافر.

واختلفوا في صحة البيع لو وقع على قولين:

[القول الأول]

يصح البيع، ولا ينقض شراؤه، ويجبر على إزالة ملكه عنه ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو نحو ذلك.

وهذا مذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وقول في مذهب الشافعية (٧).

[القول الثاني]

البيع باطل، وعليه أكثر المالكية (٨)، وهو أصح القولين في مذهب


(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٥٣).
(٢) طرح التثريب (٧/ ٢١٨).
(٣) المجموع (٩/ ٤٣٤).
(٤) فتح الباري (٦/ ١٣٤).
(٥) المبسوط (١٣/ ١٣٣).
(٦) التاج والإكليل (٤/ ٢٥٤)، حاشية العدوي (٢/ ١٧٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٥٣)، منح الجليل (٤/ ٤٤٣).
(٧) المجموع (٩/ ٤٣٤).
(٨) جاء في مواهب الجليل (٤/ ٢٥٣): «وأما المسلم والمصحف فلا يصح تقرر ملك الكافر عليهما فلا يجوز بيعهما منه بلا خلاف فإن وقع ذلك فاختلف فيه، فمذهب المدونة أن البيع يمضي، ويجبر الكافر على إخراج ذلك عن ملكه .... وصرح المازري بأنه المشهور وقال سحنون: وأكثر أصحاب مالك ينقض البيع ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>