للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص من كتاب أو سنة، وأن اعتبار هذا الشرط والقول به قد يختلف باختلاف الأحوال والزمان.

فيقال: قد دلت السنة الصحيحة، والإجماع، والمعقول على اعتبار هذا الشرط.

(ح-٨٧١) أما السنة، فقد روى البخاري من حديث رافع بن خديج قال:

كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (١).

وفي رواية لمسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات، وأقبال الجداول (٢)، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به» (٣).

[وجه الاستدلال]

إذا كان اشتراط ثمرة جزء معين من الأرض في عقد المزارعة منهياً عنه؛ لأنه قد يؤدي إلى قطع الربح، وهو المعنى الذي ورد من أجله النهي، لقوله (فربما أخرجت هذه ولم تخرج تلك) فهل من حسن الظن بهذه الشريعة العادلة أن يقال: إنها تمنع الظلم والجور في شركة المزارعة، وتبيح ذلك في شركة المضاربة، إن هذا محض تناقض تنزه عنه الشريعة الإسلامية، بل يجب على


(١) البخاري (٢٣٣٢)، واللفظ له، ورواه مسلم (١٥٤٧).
(٢) الماذيانات: الأنهار الكبار، وأقبال الجداول: الأنهار الصغار، انظر إحكام الأحكام (٣/ ٢١٨).
(٣) مسلم (١٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>