للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

سقوط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن

[م-١٠٨٧] يشترط في الشفيع أن يكون قادرًا على دفع الثمن، فإن عجز عن الثمن أو عجز عن بعضه فلا شفعة له، ومثل العاجز الممتنع مع قدرته، والمماطل.

فإن أخذ بالشفعة ولم يكن معه ثمن، فقد اختلف العلماء في سقوط الشفعة بذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب جمهور العلماء بأن الشفيع إذا أخذ بالشفعة، ولم يكن معه ثمن أمهل إلى ثلاثة أيام، فإن أحضر الثمن خلالها وإلا فسخت شفعته، وهل يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم على قولين.

جاء في البحر الرائق: «الشفيع إذا طلب الشفعة، فقال المشتري: هات الدراهم، وخذ شفعتك، فإن أمكنه إحضار الدراهم في ثلاثة أيام، وإلا بطلت شفعته» (١).

وجاء في مغني المحتاج: «وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول، وهو تسليم العوض، لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن، وإن تسلمه


(١) البحر الرائق (٨/ ١٤٩)، وانظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٤)، المحيط البرهاني لابن مازة (٧/ ٥١٨)، المهذب (١/ ٣٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠١)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٠٤)، روضة الطالبين (٥/ ٨٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٥)، كشاف القناع (٤/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>