للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: له الخيار إذا غبن مطلقًا، وهذا مذهب الحنابلة (١)، واختاره ابن حزم (٢).

وقيل: إذا لم يعلم البائع بالناجش، فلا خيار للمشتري مطلقًا، وإن علم البائع بالناجش، وسكت، فللمشتري رد المبيع إن كان قائمًا، وله التمسك به.

وإن فات المبيع فالواجب القيمة، وهذا مذهب المالكية (٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٤).

[دليل من قال: العقد صحيح]

قالوا: لأن النهي لا يعود إلى البيع، فالبيع قد توفرت فيه شروط البيع الصحيح، ولأن النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد كتلقي الركبان، وقد تقدم.


(١) الإنصاف (٤/ ٣٩٥)، الكافي (٢/ ٢٢)، المغني (٤/ ١٤٩).
(٢) المحلى (مسألة (١٤٦٨).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، التمهيد (١٣/ ٣٤٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٦٥)، جامع الأمهات (ص: ٣٥٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٧٨)، البيان (٥/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>