للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

السلم في المعدوم وقت العقد

[م-٧٣٥] لم يختلف الفقهاء في أن المسلم فيه لو كان موجودًا وقت العقد، ومنقطعًا عن أيدي الناس عند حلول الأجل، أن هذا لا يجوز السلم فيه؛ لأن مقتضى العقد يلتزم فيه التسليم عند حلول الأجل، فإذا لم يكن مقدورًا على التسليم عند ذلك فلا يجوز العقد، وقد سبق بيانه في المبحث السابق (١).

وأما اشتراط كون المسلم فيه موجودًا عند العقد إلى وقت التسليم، فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين:

[القول الأول]

يجوز السلم في المعدوم وقت العقد، وفيما ينقطع من أيدي الناس قبل حلول الأجل. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). واختيار ابن حزم (٥).

[دليل الجمهور]

[الدليل الأول]

(ح-٥٣٠) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في


(١) المبسوط (١٢/ ١٣٤).
(٢) المنتقى (٤/ ٣٠٠).
(٣) نهاية المحتاج (٤/ ١٩٢)، نهاية الزين (ص: ٢٢٨)، تحفة المحتاج (٥/ ١٢ - ١٣).
(٤) المغني (٤/ ١٩٦).
(٥) المحلى، مسألة: ١٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>