للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية (١)، ورواية عن أحمد (٢)، اختارها ابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤)، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه (٥)، من هذه الشروط:

[الشرط الأول]

اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.

[الشرط الثاني]

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:

إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الذهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفًا في الذمة.


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٥٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٨) الخرشي (٥/ ٢٢٧)، التاج والإكليل (٦/ ٥٢٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٠٥)، الإنصاف (٥/ ١٠٨).
(٣) المرجع السابق.
(٤) حاشية ابن القيم (٩/ ٢٥٨).
(٥) المحلى (٩/ ٥)، وسوف نخرجه عنه إن شاء الله تعالى عند ذكر الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>