للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمثلي من الأموال: كل ما يوجد له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، كالمكيل والموزون، والنقود.

والمال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد، ولكن مع التفاوت المعتد به (١).

واشترط الحنفية أن يكون المال المقرض مثليًا حتى يتمكن المقترض من رد مثله عند القضاء.

وقوله (لتتقاضاه) أي لتتقاضى مثله، لا عينه، فإن القرض من عقود التمليك، والمقترض يستهلكه ليرد مثله، وقد أخرج بهذا القيد الهبة، والصدقة، فإنها تمليك بلا مقابل، وأخرج العارية فإنه لا تقوم على تمليك العين، وإنما فيها تمليك الانتفاع مدة محددة.

[تعريف المالكية]

حده ابن عرفة، بقوله: «دفع متمول في عوض، غير مخالف له، لا عاجلًا تفضلًا» (٢).

[شرح التعريف]

فقوله: (دفع متمول) إشار بهذا القيد إلى أن القرض خاص بالأموال: أي ما يتمول، وأما قرض ما ليس بمتمول إذا دفعه فلا يعتبر قرضًا عندهم.

وهو يشمل عندهم كل ما يتمول من مثلي أو قيمي.


(١). المرجع السابق (٦/ ١٨٥)، وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٦).
(٢). شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>