للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع التاسع

المعقود عليه في الرضاعة

[م-٩٢٤] اختلف الفقهاء في حقيقة المعقود عليه في الرضاعة على قولين:

[القول الأول]

إن المعقود عليه هو الحضانة، واللبن مستحق تبعًا، فالمرضع تحمل الطفل، وتضعه في حجرها، وتلقمه ثديها، وتعصره بقدر الحاجة، ويدخل في ذلك اللبن الذي يمصه الصبي، وهذا مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الشافعية (١).

[القول الثاني]

أن المعقود عليه هو اللبن. وهو قول في مذهب الحنفية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ورجحه القاضي أبو يعلى الحنبلي (٢).

[وجه ذلك]

أن اللبن هو المقصود دون الخدمة، ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه استحقت الأجرة، ولو خدمته بدون الرضاع لم تستحق شيئًا، ولأن الله تعالى قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فجعل الأمر مرتبًا على الإرضاع.


(١) انظر بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤)، التاج والإكليل (٥/ ٤١٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٣).
قال في الإنصاف (٦/ ١٤): «المعقود عليه خدمة الصبي، وحمله، ووضع الثدي في فمه على الصحيح من المذهب، وأما اللبن فيدخل تبعًا».
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، المبسوط (١٥/ ١١٨)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، المغني (٥/ ٢٨٨)، الإنصاف (٦/ ١٥)، المبدع (٥/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>