للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١) ورواية عن الإمام أحمد (٢).

[وجه من قال: القول قول البائع]

[الوجه الأول]

أن الأصل عدم تغير المبيع عن رؤيته المتقدمة؛ لأن التغير حادث، والأصل عدم التغير.

[الوجه الثاني]

أن المشتري يدعي أن المبيع قد تغير، والبائع ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (٣).

[ونوقش]

بأن المدعي هو البائع، وجه ذلك أن البائع يدعي على المشتري أنه قد رآه بهذه الصفة الموجودة الآن، ورضي به، والمشتري ينكر ذلك (٤).

[ورد هذا النقاش]

لا نسلم أن البائع هو المدعي بدليل أن المشتري لو ترك دعواه لتم البيع، وهذا يدل على حصر الدعوى في جانبه فقط.


(١) فتح العزيز (٨/ ١٥٠)، روضه الطالبين (٣/ ٣٧٠).
(٢) انظر: المبدع (٤/ ٢٧)،الإنصاف (٤/ ٢٩٨).
(٣) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(٤) انظر حاشية الجمل (٣/ ٤٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>