للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: لو سلمنا صحة الحديث، فإن الحديث لا يمنع من أخذ الجعل في مقابل ما يحتاج إليه من نفقة وسفر إذا أخذ على ذلك أجرة مثله.

[القول الثالث]

يجوز أخذ الجعل على الجاه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة، أو مشقة، أو مسعى، وهو قول في مذهب المالكية، واختاره بعض الشافعية (١).

جاء في المعيار «سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه، فأجاب بما نصه: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم بإطلاق، ومن قال بالكراهة بإطلاق، ومن مفصل فيه: وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو مشقة، أو مسعى، فأخذ أجر مثله، فذلك جائز، وإلا حرم» (٢).


(١). حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٢٩٣)، الخرشي (٥/ ٢٣٠)، منح الجليل (٥/ ٤٠٤)، المعيار (٦/ ٢٣٩)، حاشية قليوبي (٢/ ٣٢١).
(٢). المعيار (٦/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>