للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب المالكية؛ لأنه إذا كان الشريك في شركة العنان ممنوعا من البيع إلا بموافقة شريكه، فالرهن والارتهان من باب أولى.

قال الخرشي: «شركة العنان ... مأخوذة من عنان الدابة، أي كل وحد من الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه» (١).

ولم أقف على قولهم في شركة المفاوضة، وإن كان ظاهر كلامهم من إطلاق التصرف في شركة المفاوضة أنه يملك الرهن والارتهان، والله أعلم.

جاء في الفواكه الدواني: «إن أطلق كل واحد لصاحبه التصرف في العقد أو بعده، كانت شركة مفاوضة، يجوز لكل واحد التصرف بالمصلحة من غير إذن شريكه، فيبيع، ويشتري، ويقبل، ويولي، ويقبل العيب، وإن أبى شريكه، وإن لم يطلق له، بأن سكت كلٌ حين العقد، أو حجر على صاحبه باللفظ، كانت شركة عنان» (٢).

قال ابن عبد السلام: «إن كلًا من الشريكين يجوز تصرفه في مال شريكه، في حضرته، ومع غيبته، فلو شرطا أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه، وموافقته عليه ... لزم الشرط، وتسمى شركة عنان» (٣).

[القول الثالث]

ليس له أن يرهن ولا أن يرتهن مطلقًا، وهذا وجه في مذهب الحنابلة (٤).


(١) الخرشي (٦/ ٤٩).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٢١).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ١٣٤)، وانظر منح الجليل (٦/ ٢٨١).
(٤) المغني (٥/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>