للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في بيع ميتة البحر

[م-٢٧٥] اختلف العلماء في أكل ميتة البحر، قال صاحب الهداية: «والخلاف في البيع، والأكل واحد» (١).

يقصد أن من منع أكل ميتة البحر، فقد منع البيع؛ لأنها ميتة، ومن أباح أكل ميتة البحر، أباح البيع.

فقيل: إباحة الأكل إنما تختص بالسمك دون سائر ميتات البحر، بشرط أن يكون موت السمك بسبب ظاهر، كانحسار الماء، أو نبذه له، أو ضرب صياد، أو نحو ذلك، فإن مات السمك حتف أنفه بغير سبب ظاهر، وطفا، فإنه يكره أكله، وهذا مذهب الحنفية (٢).

وقيل: إن مات في البحر ما لا نفس له سائلة، فهو طاهر، وإن مات ما له نفس سائلة، فهو نجس، وهذا منسوب إلى أبي يوسف من الحنفية (٣).

وقيل: بإباحة جميع ميتات البحر مما لا يعيش إلا في الماء، وهذا مذهب الجمهور إلا أن بعضهم استثنى كلب، وإنسان، وخنزير الماء (٤).


(١) انظر تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٢٠).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٧٩)، و (٥/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٣) الجوهرة النيرة (١/ ١٥).
(٤) انظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ٥)، المنتقى للباجي (٣/ ١٢٨)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، الخرشي (٣/ ٢٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي (١٥/ ٦٣)، المجموع (١/ ١٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٧٨) و (٤/ ٢٩٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٤٢)، و (٩/ ٣١٤)، شرح الزركشي (١/ ١٣٧).، الإنصاف (١٠/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٤)، المبدع (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>