للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: أن ذلك لا يمنع من الرد بالعيب، وهو مخير بين أن يرد الدابة بحالها، أو يمسك، ولا شيء له.

الثاني: أن ذلك يمنع من الرد بالعيب، وليس له إلا الإمساك، والرجوع بقيمة العيب.

وأما الزيادة التي تكون نتيجة ما يحدثه المشتري في المبيع من صبغ وخياطة، فإنه لا خلاف في المذهب أن ذلك يوجب له الخيار: بين أن يمسك، ويرجع بقيمة العيب، أو يرد ويكون شريكًا بما زاد بما أحدثه من الصبغ وشبهه (١).

[وجه ذلك]

أن مال المشتري قد اختلط بمال البائع على وجه لا يمكن فصلهما، فأصبحا شريكين بقدر حصصهما.

وأما الشافعية، والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن الزيادة المتصلة لا تمنع من الرد، وترد مع أصلها، ولا شيء للمشتري (٢).

[وجه قولهم]

أن هذه الزيادة لا يمكن أن تنفرد عن الأصل في الملك، فمن ملك الأصل ملك هذه الزيادة.


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٢٧)، مواهب الجليل (٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، المقدمات (٢/ ١٠٣)، جواهر الإكليل (٢/ ٤٥)، الشرح الكبير (٣/ ١٢٧)، التاج والإكليل (٤/ ٤٤٧)، مختصر خليل (ص: ١٨٤).
(٢) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٦١ - ٦٢)، السراج الوهاج (ص: ١٨٩)، منهاج الطالبين (١/ ٤٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٦٥، ٦٦)، المهذب (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>