للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «فيها - يعني الآية - فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم، أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان» (١).

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}. [البقرة: ٢٧٥] أخذ بعض العلماء من عموم الآية جواز السلم؛ باعتبار السلم نوعًا من البيع (٢).

[الدليل الثالث]

(ح-٥١٢) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (٣).

وفي رواية للبخاري: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم يسلفون في الثمار السنتين،


(١) تفسير السعدي (ص: ١١٨).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٥١٤).
(٣) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>