للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في حكم شركة العنان

[م-١٢٨٥] اتفق الفقهاء على جواز شركة العنان وإن اختلفوا في بعض الشروط.

قال الكاساني في البدائع: «وأما الكلام في الشركة بالأموال: فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير» (١).

وقال في التاج والإكليل: «من أقسام شركة الأموال شركة العنان .... وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس، إذا اتفقوا عليها ورضوا بها» (٢).

وقال القرافي: «وشركة العنان متفق على جوازها» (٣).

وقال في مغني المحتاج: «وشركة العنان صحيحة بالإجماع» (٤).

وقال ابن قدامة: «وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها» (٥).

ومستند الإجماع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ذكرتها عند الكلام على حكم المشاركة على سبيل الإجمال، من ذلك:


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٥٨)، وانظر تبيين الحقائق (٣/ ٣١٤).
(٢) التاج والإكليل (٥/ ١٣٣).
(٣) الذخيرة (٨/ ٥٥).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٢١٢).
(٥) المغني (٥/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>