للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكونا من جنس واحد؛ ليمكن خلطهما.

الثالث: أن يخلط أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزا.

الرابع: أن يكون الربح بقدر المالين، والخسارة كذلك (١).

وبهذا نكون قد عرفنا شركة العنان وخصائصها عند كل مذهب من المذاهب الفقهية، والله أعلم.

* * *


(١) انظر اللباب في الفقه الشافعي ـ أحمد بن محمد الضبي (ص: ٢٤٥)، المهذب (١/ ٣٤٥)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>