للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).

[دليل من قال بصحة البيع]

قالوا: إنه بيع توفرت فيه شروطه، وليس من شرط صحة البيع إسلام المتعاقدين، والكافر لا يستخف بالمصحف؛ لأنه يعتقد أنه كلام فصيح، وحكمة بالغة، وإن كان لا يعتقد أنه كلام الله عز وجل، وإبطال البيع يحتاج إلى دليل خاص، ولا يوجد نص من الشارع على بطلان العقد، ولو كان العقد باطلًا لجاء النص الصريح كما جاء النهي عن تزويج المشركين، والنكاح منهم، وأما إجباره على إزالة ملكه؛ فلأنه لا يعظمه حق التعظيم، خاصة عند من يرى وجوب الطهارة لمسه (٣).

[دليل من قال: البيع باطل.]

[الدليل الأول]

(ح-٦٣) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٤).

زاد مسلم من طريق الليث، عن نافع: مخافة أن يناله العدو (٥).


(١) قال في المجموع (٩/ ٤٣٤): «إذا اشترى الكافر مصحفًا ففيه طريقان مشهوران ... أصحهما أنه لا يصح البيع».
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٨)، كشاف القناع (١/ ١٣٥ - ١٣٦)، الآداب الشرعية (٢/ ٢٨٧).
(٣) انظر المبسوط (١٣/ ١٣٣).
(٤) صحيح البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩).
(٥) صحيح مسلم (١٨٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>