للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التفسير الثاني للحديث]

المقصود من النهي عن شرطين في بيع: عن التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة.

مثاله: أن يبيعه سلعة بألف إلى سنة، أو بألف وخمسمائة إلى سنتين، ولم يبينا العقد على أحدهما.

ومثله لو كان التردد بين الحلول والتأجيل.

وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والبغوي والخطابي من الشافعية (٣).

[مناقشة هذا التفسير]

الحديث يتكلم عن الشروط في البيع، (نهى عن شرطين في بيع) وتفسيركم هذا يجعل الحديث بعيدًا عن الكلام على الشروط في البيع؛ لأن الشرط إنما يقال لأمر عارض محتمل الوقوع في المستقبل، والأمر هنا بحسب تفسيركم ليس عارضًا، وإنما هو أمر يتعلق بصيغة العقد، وما احتوت عليه في إفادتها ودلالتها، وتعبيرها عن الرضا بعقد معين، أو عدم إفادتها ذلك، فهو أمر يتصل بالبحث في صيغة العقد، وليس في الشروط المقترنة به، ولهذا لا أرى رابطًا بين تفسيركم، وبين لفظ الحديث.


(١) المبسوط (١٣/ ٢٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٥٨)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٤٧)، وقال في تبيين الحقائق (٤/ ٥٤): «وصورة الشرطين في بيع: أن يبيع عبيده بألف درهم إلى سنة، أو بألف وخمسمائة إلى سنتين، ولم يبينا العقد على أحدهما، كذا في شرح الطحاوي».
(٢) المدونة (٤/ ١٥١).
(٣) شرح السنة للبغوي (٨/ ١٤٥)، معالم السنن للخطابي مطبوع بهامش سنن أبي داود (٣/ ٧٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>