للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في الإكراه على سبب البيع

[م - ٩٧] إذا طلب شخص ظالم من آخر مالًا، فاضطره إلى بيع ما يملك ليدفع له؛ لئلا يناله أذى من ذلك الظالم، فهل يصح البيع.

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (٣).

لأنه لا إكراه فيه على البيع، إذ قصد الظالم تحصيل المال منه بأي وجه كان، سواء كان ببيع داره، أو رهنها، أو إيجارها، أو بغير ذلك.

ولأنه لو امتنع الناس من الشراء منه كان ذلك أشد ضررًا عليه.

[القول الثاني]

البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.

فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (٤).


(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١ - ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).
(٢) إعانة الطالبين (٣/ ٧)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٨)، ويسمونه بيع المصادر.
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٤) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>