للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في عزل الناظر

[م-١٦٠٣] الواقف إن شرط له حق العزل حال الوقف صح اتفاقًا.

وإن لم يشترط له هذا الحق فقد اختلف العلماء في حق الواقف في عزل الناظر.

[القول الأول]

أن له العزل مطلقًا متى شاء بسبب أو بدون سبب، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، واختاره مشايخ بلخ، وهو مذهب المالكية (١).

جاء في البحر الرائق: «وأما عزله ـ يعني الناظر ـ فقدمنا أن أبا يوسف جوَّز عزله للواقف بغير جنحة وشرط؛ لأنه وكيله» (٢).

وجاء في مواهب الجليل: «قال ابن عرفة: لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلًا، فله عزله واستبداله» (٣).

وجاء في حاشية الدسوقي: «ذكر البدر القرافي: أن القاضي لا يعزل ناظرًا إلا بجنحة، وللواقف عزله ولو لغير جنحة» (٤).


(١). الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٦٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٣)، مواهب الجيل (٦/ ٣٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨).
(٢). البحر الرائق (٥/ ٢٤٥).
(٣). مواهب الجليل (٦/ ٣٩).
(٤). حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>