وجاء في المجموع (٩/ ٤٧): «إذا لم يجد المضطر إلا آدميًا ميتًا معصومًا، ففيه طريقان: أصحهما وأشهرهما: يجوز وبه قطع المصنف، والجمهور. والثاني: فيه وجهان حكاهما البغوي، الصحيح الجواز؛ لأن حرمة الحي آكد. والثاني: لا؛ لوجوب صيانته وليس بشيء.
وقال الدارمي: إن كان الميت كافرًا حل أكله وإن كان مسلمًا، فوجهان ثم إن الجمهور أطلقوا المسألة قال الشيخ إبراهيم المروذي: لا إذا كان الميت نبيًا، فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف؛ لكمال حرمته، ومزيته على غير الأنبياء قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت، فلا يجوز أن نأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظًا للحرمتين قال: وليس له طبخه، وشيه بل يأكله نيئًا؛ لأن الضرورة تندفع بذلك، وفي طبخه هتك لحرمته فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة ولو كان المضطر ذميًا، ووجد مسلمًا، ففي حل أكله له وجهان، حكاهما البغوي ولم يرجح واحدًا منهما والقياس تحريمه لكمال شرف الإسلام ولو وجد ميتة، ولحم آدمي، أكل الميتة ولم يجز أكل الآدمي سواء كانت الميتة خنزيرًا، أو غيره ولو وجد المحرم صيدًا، ولحم آدمي، أكل الصيد لحرمة الآدمي».اهـ وانظر الموسوعة الكويتية (٦/ ٣٠٣،٣٠٤). (٢) المسند (٦/ ١٠٠).