للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى التنزل أن تكون الشفعة ثبتت في العقار على خلاف القياس، فإن ما خص بحكم على خلاف القياس إن كان الحكم معللًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يقاس عليه إذا وجدت العلة في الفرع، وهذه مسألة أصولية تراجع فيها كتب الأصول.

ثالثًا: لا يسلم أن الضرر يدوم ويتأبد في العقار دون غيره، وأن هذا الفرق هو الموجب للشفعة، وذلك أن من المنقول ما يكون تأبده كتأبد العقار، كالجوهر، والسيف والكتاب، والبئر، وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد والحيوان، ولو بقي ضرره مدة، فإن الشارع مريد لدفع الضرر بكل طريق، ولو قصرت مدته، بل إن بعض العقار يمكن رفع ضرره بالقسمة بخلاف بعض المنقولات مما سبق ذكره فلا يمكن قسمتها أبدًا.

[القول الثاني]

تثبت الشفعة في المنقول، وهو رواية عن أحمد (١)، ونسب إلى ابن أبي مليكة، وعطاء وفقهاء مكة (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).


(١) الفروع (٤/ ٥٢٩)، المبدع (٥/ ٢٠٨)، جاء في إعلام الموقعين (٢/ ١٤٠): «وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة ...... وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر والجواهر والدرر الصغار التي لا يمكن قسمتها، وهذا قول أهل مكة، وأهل الظاهر، ونص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل، قال: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك، قال: هذا كله أوكد؛ لأن خليطة الشريك أحق به بالثمن، فإذا عرضه على شريكه، وإلا باعه بعد ذلك».
(٢) التمهيد (٧/ ٤٩)، فتح الباري (٤/ ٤٣٦).
(٣) المحلى (٩/ ٨٢) مسألة (٥٩٥).
(٤) الإنصاف (٦/ ٢٥٧).
(٥) إعلام الموقعين (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>