للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الإنصاف: «لا خلاف فيه أعلمه» (١).

وجاء في حاشية الصاوي: «وظاهر المصنف أيضًا سقوط الشفعة ببيع حصته، ولو غير عالم ببيع شريكه، وهو ظاهر المدونة، وقيل: محل السقوط إذا باع عالمًا ببيع شريكه، فإن باع غير عالم ببيع شريكه فلا تسقط شفعته. قال بعضهم: وهو أظهر» (٢).

وفي الشرح الكبير للرافعي: «إذا باع الشفيع نصيب نفسه من العقار، أو وهب عالمًا بثبوت الشفعة له بطل حقه. أما إذا جعلنا الشفعة على الفور فظاهر، وأما إذا جعلناها على التراخي؛ فلأن الشفعة إنما ثبتت لدفع ضرر سوء المشاركة والمقاسمة، وإنما يلزمه ذلك من الشركة، فإذا باع نصيب نفسه فقد أزال سبب الشفعة» (٣).

قال ابن قدامة: «فإن باع الشفيع حصته عالمًا بالبيع بطلت شفعته؛ لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وقد زال بيعه» (٤).

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

أن استحقاق الشفعة إما بالشركة وهذا بالاتفاق، أو بالجوار على قول، فإذا


(١) الإنصاف (٦/ ٢٩٦).
(٢) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٣/ ٦٤٢).
(٣) فتع العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٩٧).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>