للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

يصح وقف السلاح، والكراع من المنقولات، وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية (١).

[القول الرابع]

يصح وقف ما جرى العرف بوقفه، وهذا رأي محمد بن الحسن من الحنفية (٢).

وعرف الناس في وقف المنقول لا يتقيد بالقديم، فالحادث والقديم فيه سواء، فما جد التعارف على وقفه صح وقفه وإن لم يكن قبله صحيحًا، وإذا تعارف الناس على وقف نوع من المنقولات في زمان، ثم ترك، لم يصح ما يوقف منه بعد زوال العرف، وإذا تعارفوا وقف نوع في بلد صح فيه دون غيره، فوقف القمح مثلًا غير متعارف عليه في الأقطار المصرية، فلا يصح، ووقف الدراهم والدنانير متعارف عليه في الديار الرومية فيصح فيها دون سواها (٣).

[دليل من قال: يصح وقف المنقول]

[الدليل الأول]

(ح-٩٥٢) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل،


(١) قال في البحر الرائق (٥/ ٢١٨): «وأما ما سوى الكراع والسلاح فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما، فيقتصر عليه».
(٢) البحر الرائق (٥/ ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦١ - ٣٦٣).
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٤)، أحكام الأوقاف ـ الزرقا (ص:٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>