للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في نهاية المحتاج: «لو أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة، أو أن يعطيه المحال عليه رهنًا، أو كفيلا لم تصح الحوالة» (١).

وجاء في الأشباه والنظائر: «لو احتال بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنًا، أو ضامنًا فوجهان: إن قلنا: إنها بيع جاز، أو استيفاء فلا. والأصح الثاني» (٢).

هذا في حكم اشتراط الضمان من المحال عليه.

[م-١١٣٤] وأما اشتراط الضمان على المحيل فاختلف الفقهاء فيه على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أن الحوالة إذا اشترط فيها ضمان المحيل تحولت إلى كفالة، لا حوالة؛ لأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني.

فالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط ضمان الأصيل كفالة.

«قال قاضي خان رحمه الله: رجل له على رجل مال، فقال الطالب للمطلوب: أحلني بما لي عليك على فلان، على أنك ضامن لذلك، فهو جائز، وله أن يأخذ المال من أيهما شاء؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل، فقد جعل الحوالة كفالة؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة» (٣).


(١) تحفة المحتاج (٥/ ٢٣٦).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:١٧٠).
(٣) حاشية تبيين الحقائق (٤/ ١٥٣)، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٨٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>