يرى بعض العلماء أن شركات الأموال (الشركات الحديثة) لا تتفق مع الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي لثلاثة أمور:
الأمر الأول: عدم توفر أركان عقد الشركة فيها من إيجاب وقبول؛ لأن العقد هو إيجاب وقبول بين طرفين .. أو أكثر، أي أنه لا بد أن يكون هنالك طرفان في العقد، أحدهما يتولى الإيجاب ... كأن يقول: شاركتك. والآخر يتولى القبول كأن يقول: قبلت، أو رضيت.
فإن خلا العقد من وجود طرفين، أو من الإيجاب والقبول لم ينعقد، ولا يسمى عقداً شرعاً.
وأما في شركة المساهمة فإن الالتزام فيها هو تصرف بالإرادة المنفردة، وعقد الشركة بالإرادة المنفردة عقد باطل شرعاً؛ لأن العقد شرعاً: هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر، على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، وعقد شركة المساهمة لم يحصل فيه ذلك، بل إن المؤسسين يتفقون على شروط الاشتراك، ولا يباشرون الاشتراك بالفعل حين يتفقون على شروط الشركة، بل يتفاوضون ويتفقون على الشركة، ثم يضعون صكاً هو نظام الشركة، ثم بعد ذلك يجري التوقيع على هذا الصك من كل من يريد الاشتراك، فيعتبر توقيعه قبولاً به، وحينئذ شريكاً، وهذا واضح فيه أنه لا يوجد فيه طرفان أجريا العقد معاً، ولا يوجد فيه إيجاب، وقبول، وإنما هو طرف واحد يوافق