للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: إن اليمين على نفي العلم.]

لا يمكن له أن يحلف على البت، فلعل العيب كان موجودًا ولم يعلم به، فليحلف على نفي العلم.

[القول الثالث]

يحلف البائع على البت في الظاهر من العيوب، وعلى نفي العلم بالخفي منها، وهذا مذهب المالكية (١).

[دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي]

أن العيب الظاهر يمكن للبائع أن يحلف على البت، لإمكان العلم بعدم وجوده، بخلاف العيب الخفي، فإنه لا يمكن أن يحلف على البت، فلعله كان موجودًا ولم يعلم به.

[الراجح]

أرى أن مذهب المالكية قول وسط بين القولين، وحجته قوية، والله أعلم.

* * *


(١) المنتقى للباجي (٤/ ١٩٤)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>