للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في نفقات العين الموصى بمنفعتها

[م-١٦٨٧] إذا أوصى الرجل بمنفعة دابة أو سكنى الدار لرجل، وكانت العين ملكًا للورثة أو أوصى بها لآخر فعلى من تجب النفقة، هل تجب على من يملك العين، أو تجب على من يملك المنفعة.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

أن النفقة تجب على صاحب المنفعة. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول الإصطخري من الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في المغني (١).

قال الشلبي: «ونفقة العبد الموصى بخدمته وكسوته على صاحب الخدمة، وبه قال الإصطخري وأحمد في رواية» (٢).


(١). المبسوط (٢٧/ ١٨٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٣٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٨٩)، المدونة (٦/ ٣٢)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٢٢)، نهاية المطلب (١١/ ١٣٦)، المغني (٦/ ٩٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٦٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٧٥).
وقال في الإنصاف (٧/ ٢٦٧): «والوجه الثالث: أنه على الموصى له، وهو مالك المنفعة، وهو المذهب، صححه في التصحيح، واختاره المصنف، والشارح. وجزم به في المنور، ومنتخب الأزجي. وقدمه في الخلاصة، والمحرر، والنظم، وتجريد العناية».
(٢). حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>