للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (١).

[وجه الاستدلال]

في الحديث إن صح مرفوعًا، أو في الأثر إن كان الأصح وقفه دليل على جواز صرف ما في الذمة مطلقًا حيث لم يفرق النص بين كون البيع حالًا، أو مؤجلًا، ولو كان هناك فرق لجاء مبينًا في الحديث أو في الأثر.

[الدليل الثاني]

أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض، فإن كان حالًا فهو واضح، وإن كان مؤجلًا فهو قد رضي بتعجيل المؤجل، وهذا لا يؤثر في صحة الصرف.

ولأن المانع من بيع الدين، هو خوف العجز عن التسليم، ولا مانع هنا؛ لأن ما في ذمة المدين مقبوض له، فإذا دفع ثمنه للدائن، كان ذلك بيع مقبوض بمقبوض، وهو جائز شرعًا، خاصة أن القبض لم يرد له في الشرع حد معين، وإنما مرد ذلك إلى العادة والعرف.

[الدليل الثالث]

أن غاية ما في المسألة أن يكون ذلك من قبيل بيع الدين على من هو عليه، ولا حرج في ذلك، وإنما الحرج في بيع الدين بدين على غير من هو عليه.

وقد سبق أن ذكرت أدلة جواز بيع الدين على من هو عليه، فأغنى عن إعادتها هنا.

دليل من قال: يجوز إن كان الدين حالًا:

أن من عجل ما حقه التأجيل يعتبر مسلفًا، فيجتمع سلف وصرف، وهذا ممنوع (٢).


(١) سبق تخريجه، انظر (ح ١١٢).
(٢) انظر مواهب الجليل (٤/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>