للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السرخسي في تعريف المنفعة: المنفعة عرض يقوم بالعين (١).

وفي الموسوعة الكويتية: المنفعة في الاصطلاح: هي الفائدة التي تحصل باستعمال العين، فكما أن المنفعة تستحصل من الدار بسكناها، تستحصل من الدابة بركوبها (٢).

إذا عرفنا هذا فالسؤال الذي يعنينا مناقشته، هل يشترط في المال المقرض أن يكون عينًا، أو أنه يجوز قرض المنافع كالأعيان؟

[وصورة قرض المنافع]

مثل ابن تيمية لقرض المنافع بأن يحصد معه يومًا، ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه داره، ويسكنه الآخر بدلها (٣).

ومثله اتفاق مجموعة من الموظفين أو العمال أن يركبوا كل يوم في سيارة أحدهم في ذهابهم للعمل، ورجوعهم منه.

[م-١٧٩٣] وقد اختلف الفقهاء في حكم إقراض المنافع على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يصح إقراض المنافع، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره القاضي حسين من الشافعية.


(١). المبسوط (١١/ ٨٠).
(٢). الموسوعة الكويتية (٣٩/ ١٠١).
(٣). انظر العزو إلى قول ابن تيمية في الأقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>