للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء .. » (١).

(ح-٣٧١) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٢).

فإذا كان يصح للمشتري أن يستثني ما كان من حق البائع، جاز للبائع أن يستثني ما كان من حق المشتري، كما لو استثنى سكنى الدار، أو ركوب الدابة.

أو بطريقة أخرى أن يقال: المنفعة المستثناة بالشرط لمدة معلومة صحيحة، قياسًا على المنفعة المستثناة بالشرع.

[الدليل الرابع]

(ث-٦١) ما رواه أحمد من طريق سعيد بن جمهان،

عن سفينة أبي عبد الرحمن، قال: أعتقتني أم سلمة، واشترطت علي أن أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش (٣).

[إسناده أرجو أن يكون حسنًا] (٤).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٩٥)، وانظر البحر الرائق (٥/ ٣٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤)، كشاف القناع (٣/ ١٦٧)،
(٢) صحيح البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣).
(٣) المسند (٥/ ٢٢١)، ومن طريق سعيد بن جمهان أخرجه أبو داود الطيالسي (١٦٠٢)، وأبو داود السجستاني في السنن (٣٩٣٢) والنسائي في السنن الكبرى (٤٩٩٥)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، وابن الجارود في المنتقى (٩٧٦)، وابن الجعد في مسنده (٣٣٢٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٦٤٤٧)، والحاكم في المستدرك (٢٨٤٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٩١).
(٤) سعيد بن جمهان، قال فيه يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ١٠).
وقال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٧٨).
وقال ابن عدي: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به، فإن حديثه أقل من ذاك. الكامل (٣/ ٤٠١).
وفي التقريب: صدوق له أفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>