للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الباجي: «ما لا يجوز أكله مما معظم منفعته الأكل، لا يجوز أكل ثمنه، فلا يجوز أكل ثمن الخمر، ولا ثمن الخنزير، ولا الميتة، وما جرى مجرى ذلك، وأما ما له منفعة فإنه يجوز أكل ثمنه وإن لم يجز أكله كالعبيد والإماء والله أعلم وأحكم» (١).

[دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به.]

[الدليل الأول]

لم يرد نص صريح في النهي عن بيع النجس، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطي جوامع الكلم، لو كان بيع النجس لا يجوز لجاء النص الصريح في عدم جواز بيع النجس، والنهي عن بيع الميتة لا يلزم منه النهي عن بيع كل شيء نجس، بل يؤخذ من النهي عن بيع الميتة: النهي عن بيع ما لا نفع فيه، فإن الميتة المقصود منها أكلها، وهو حرام، فتبقى لا منفعة فيها.

[ونوقش هذا]

بأننا لا نسلم أن الميتة لا نفع فيها فيما عدا الأكل، فهذا شحم الميتة يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس بها، ومع ذلك لم يأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيعها مع قيام هذه المنافع بين الناس.

وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة حديث جابر أثناء ذكر أدلة الجمهور.

[الدليل الثاني]

المسلمون ما زالوا ينتفعون في السرجين، ويتمولونه، وهذا دليل على جواز


(١) المنتقى (٧/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>