للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الرجل الطعام، وهو يعلم كيله جزافًا حتى يعلم صاحبه، والأصل في النهي المنع.

[دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع.]

يقول الباجي: «المعاوضة في العين الغائبة إذا كانت على وجه المغابنة والمكايسة لا تصح إلا بصفتها، أو برؤية متقدمة .... أما إذا كانت على وجه المكارمة، والمواصلة ... فتصح، ولو لم تذكر الصفة والجنس ... ومقتضى البيع المغابنة، والمكايسة، ولذا لا ينعقد فيما جهلت صفته وجنسه، فإذا شرط المشتري الخيار لنفسه، فقد صرح بالمكارمة، فيصح العقد؛ لأنه لا غرر فيه، إذ البائع قد علم صفة ما باع، فلا غرر عليه، والمبتاع بالخيار، فلا غرر عليه أيضًا» (١).

والراجح اشتراط العلم في المبيع والثمن، لأن جهالة أحدهما تفضي إلى الغرر والنزاع.

وتطبيقات هذا الشرط كثيرة جدًا، ويدخل فيه مسائل منها:

هل يشترط للعلم بالمبيع الرؤية، أم يكفي الوصف؟

وهل يشترط رؤية جميع المبيع، أم تكفي رؤية بعضه؟

ومتى تكون الرؤية؟ هل تكون عند العقد، أو يصح أن تكون قبله؟

كما يبحث في هذا الشرط فروع منها:

حكم بيع ما يسمى اليوم بالبوفيه المفتوح، وحكم بيع اللبن في الضرع، والحمل في البطن، وبيع ثوب من الثياب، أو شاة من القطيع، وبيع مقدار من


(١) المنتقى للباجي (٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>