[م-٩١٨] إذا دفعت الظئر الرضيع إلى امرأة أخرى ترضعه، ولم يشرط في العقد أنها ترضعه بنفسها، فهل تستحق الأجرة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
لها الأجرة، وهذا مذهب الحنفية، واختاره أهل العراق من الشافعية (١).
[وجه كون الأجرة لها]
أن الظئر بمنزلة الأجير المشترك، وليست بمنزلة الأجير الخاص؛ لأنها لا تستحق الأجرة بتسليم نفسها، بل لا بد من قيامها بالإرضاع، قال تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق:٦]. أما الأجير الخاص فهو يستحق الأجرة بمضي المدة، ولو لم يعمل إذا سلم نفسه في المدة المتفق عليها.
جاء في بدائع الصنائع: «فإن استأجرت الظئر ظئرًا أخرى، فأرضعته، أو
(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٩)، المبسوط (١٥/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٧١)، البحر الرائق (٨/ ٢٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٤).