للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: مذهب المالكية]

قال ابن عبد البر: «ولو ساقاه إلى أجل، فانقضى الأجل، وفي النخل ثمر لم يجز جذاذه، ولا يحل بيعه فهو على مساقاته حتى يجذ؛ لأنه حق وجب له، وإنما المساقاة إلى الجذاذ، وإلى القطاف لا إلى أجل» (١).

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية في المشهور بأن الثمر إذا لم يحدث إلا بعد انقضاء المدة، فلا شيء للعامل، لأنها حدثت بعد انقضاء مدته، وزوال عقده.

قال ابن الرفعة: وهو صحيح إن تأخر بلا سبب عارض، فإن كان بسبب عارض كبرد، ولولاه لطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك (٢).

وإن انقضت المدة، وعلى النخيل طلع أو بلح فللعامل حصته منه، لحدوثها في مدته، وله إبقاؤها على النخل إلى بدو الصلاح وتناهي الثمرة؛ لأنه شريك، ولأنه يستحق الثمرة مدركة بحكم العقد. وعلى المالك تعهده إلى الإدراك؛ لانقضاء مدة العامل.

وقال صاحب المرشد: إن التعهد عليهما؛ لأن الثمرة مشتركة بينهما.

وإن أدرك الثمر قبل انقضاء المدة لزم العامل أن يعمل البقية بلا أجر (٣).


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٣٨٢)، وانظر حاشية العدوي على الخرشي (٦/ ٢٣١).
(٢) حاشية الجمل (٣/ ٥٢٥)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٢).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ١٥٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٩٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٥)، حاشية الجمل (٣/ ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>