وقال في الفروق للقرافي (١/ ٢٢٩): «وأما القسم الثالث: وهو الذي يقبل الشرط دون التعليق عليه، فكالبيع والإجارة ونحوهما ... ». وانظر الفوائد في اختصار المقاصد (ص: ٩٨)، والمجموع (٩/ ٤١٤)، والإنصاف (٤/ ٣٥٦). (٢) نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٣١)، البحر الرائق (٦/ ١٩٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٣). وانظر في مذهب المالكية: الفروق (١/ ٢٢٩).
وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (١/ ٣٧٤)، المهذب (١/ ٢٦٦)، وقال في المجموع (٩/ ٤١٤): «ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج .... » وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ١٨)، الإنصاف (٤/ ٣٥٦)، المبدع (٤/ ٥٩)، كشاف القناع (٣/ ١٩٥).