للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي تحتاج إلى توفية، من كيل، أو وزن، ويقاس عليه ما احتاج إلى عد، أو ذرع، وهو مذهب المالكية والحنابلة، والله أعلم.

[الوجه الثاني]

على التسليم بان الراجح في التصرف في المبيع أنه لا يصح قبل قبضه فإن قياس الإجارة على البيع قياس مع الفارق، فالإجارة تختلف عن البيع في بعض أحكامها، وإذا ثبت الفرق لم يصح القياس من هذه الفوارق:

(١) ـ أن البيع تمليك للرقبة والمنفعة تمليكاً مؤبداً، والإجارة تمليك للمنفعة فقط تمليكاً مؤقتاً.

(٢) ـ إذا ملك المشتري المبيع كان ضمانه عليه إذا قبضه مطلقاً، وكذا على الصحيح إذا لم يقبضه، ولم يكن فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، وقد حررت ا لخلاف فيها في عقد البيع عند الكلام على ضمان المبيع.

وأما العين المستأجرة إذا قبضها المستأجر فضمانها على المؤجر، فإذا تلفت العين انفسخ العقد فيما بقي.

(٣) ـ: الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز فيها تأجيل العوضين على الصحيح، ولا يدخلها بيع الدين بالدين.

والمبيع الموصوف في الذمة لا يجوز فيه تأجيل الثمن كالسلم.

(٤) ـ: العوض يملك في البيع بالقبض ملكاً مستقراً، وأما في الإجارة فلا يستقر العوض إلا بمضي المدة، أو إنجاز العمل (١).


(١) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>