للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الإنصاف: «لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة: تخصصت. وكذلك الرباط والخانقاه والمقبرة. وهذا المذهب. جزم به في التلخيص، وغيره وصححه الحارثي وغيره.

قال الحارثي: وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص» (١).

ونص الحنابلة والشافعية على أنه إن خصص الإمامة بشخص معين أو بمذهب تخصصت به، وكذا الخطابة، قال بعض الحنابلة: ما لم يكن المشروط له الإمامة في شيء من أحكام الصلاة مخالفًا لصريح السنة أو ظاهرها، سواء كانت المخالفة لعدم الاطلاع، أو لتأويل.

[القول الثاني]

إذا خصص الوقف بمذهب معين لم يختص بهم. اختاره ابن تيمية، وقال الحارثي من الحنابلة: «ذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالًا بعدم الاختصاص» (٢).

قال ابن تيمية: «ولا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائمًا» (٣).

واختار ابن تيمية لزوم العمل بشرط مستحب خاصة (٤)، وتخصيصه بمذهب معين ليس مستحبًا إن لم يكن مكروهًا.

وهذا الشرط يرجع إلى مسألة سابقة: هل الوقف قربة، أو تمليك؟


(١). الإنصاف (٧/ ٥٥).
(٢). المرجع السابق.
(٣). انظر الإنصاف (٧/ ٦٤)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٣٩٧).
(٤). الإنصاف (٧/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>