قبل أن نذكر الخلاف في حق الموقوف عليه في ولاية الوقف نذكر منها ما هو محل وفاق بين الفقهاء:
[م-١٥٩٢] فقد اتفق الفقهاء على أن الموقوف عليه إذا كان جهة لا يمكن حصرهم، أو كان على جهة بر لا تملك كالمساجد، أو كان الموقوف عليه محجورًا عليه لصغره، أو جعل الواقف الولاية لشخص أجنبي أن الموقوف عليه ليس له ولاية على الوقف.
[م-١٥٩٣] كما اتفق الفقهاء القائلون بصحة اشتراط الواقف النظر لنفسه أنه إذا اشترط الواقف النظر له لم يكن للموقوف ولاية على الوقف مدة حياة الواقف؛ لأن الواقف أحق بالنظر على وقفه من غيره؛ لكونه المالك الأصلي للعين.
[م-١٥٩٤] واختلف الفقهاء في حق الموقوف عليه في ولاية الوقف إذا كان معينًا محصورًا وكان أهلًا للولاية، وكان الواقف قد مات، أو لم يشترط النظر لنفسه ولا لغيره على قولين:
[القول الأول]
أن الموقوف عليه ليس له حق في ولاية الوقف أصالة إلا بالشرط، وهذا مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة، اختاره ابن أبي موسى (١).
(١). أحكام الوقف لهلال الرأي (ص: ١٠٥)، الإسعاف (ص: ٤٢)، البناية (٧/ ٤٥٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٠١)، فتاوى السبكي (٢/ ٢٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٨)، قواعد ابن رجب (ص: ٣٩٤).