للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقدم ذكر البيع على النكاح.

فإن كان الاستثناء يرجع للجميع (النكاح والبيع) كما هو رأي الشافعية فهذا نص على أن الإذن شرط في جواز بيع الرجل على بيع أخيه.

وإن كان الضمير يرجع إلى آخر مذكور كما هو مذهب الحنفية، وصار المحفوظ في الحديث هو لفظ مسلم، فإن البيع مقيس على النكاح لعدم الفرق، فالنهي إنما هو لحق الغير، وليس لحق الله، فإذا أذن الغير فقد تنازل عن حقه، والله أعلم (١).

[الشرط الثالث]

[م - ٣٦٥] اشترط الشافعية والحنابلة بأن يكون البيع على البيع، أو الشراء على الشراء، قبل لزوم العقد، وذلك في زمن خيار المجلس، أو الشرط، أما بعد لزوم العقد فلا معنى له، فلا يحرم (٢)، إلا أن يكون في زمن خيار العيب، فيحرم، ولو بعد لزوم العقد.

قال العمراني الشافعي: «قال الشافعي: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يبع بعضكم على بيع بعض.

وجملة ذلك: أن الرجلين إذا تبايعا عينًا، وبينهما خيار مجلس أو خيار شرط، فجاء رجل إلى المشتري، فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريتها به، أو أبيعك خيرًا منها بمثل ثمنها، فهذا حرام، لا يحل؛ لما


(١) انظر الخلاف في المسألة الأصولية، في رجوع الاستثناء، وهل يرجع إلى جميع ما تقدم، أو يرجع إلى آخر مذكور في الكتب التالية:
المحصول للرازي (٣/ ٦٣)، الفصول في الأصول (١/ ٢٦٢ - ٢٦٦)، تخريج الفروع على الأصول (١/ ٣٧٩)، المستصفى (ص: ٢٦٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٠٧).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>