للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

السلم في المعدود كيلًا أو وزنًا

[م-٧١٦] إذا جاز السلم في المعدود؛ لكون آحاده متماثلة، أو متقاربة، فهل يجوز السلم فيه كيلًا، أو وزنًا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ما جاز السلم فيه عددًا جاز ضبطه كيلًا، ووزنًا، إن أمكن ضبطه بذلك، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

[القول الثاني]

اختار بعض الشافعية عدم جواز السلم في المعدود كيلًا، بل يقدر المعدود بالوزن فقط (٤)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وجهه: أن المعدود لما كان يدخله التباين في حجمه، وفي وزنه، كان تقديره بالوزن أضبط، ولأنه يتجافى بالمكيال، فلا يمكن ضبطه بالكيل.


(١) قال في الدر المختار (٥/ ٢١١): «وما جاز عدًّا جاز كيلًا ووزنًا» وانظر معه حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١١).
(٢) جاء في المدونة (٤/ ١٢): «قال ابن القاسم: .... سمعت مالكًا يقول: لا بأس بالسلف في الجوز على العدد، فإن كان الكيل أمرًا معروفًا فلا بأس بذلك».
(٣) نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٥٠).
(٤) نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٥٠)، الوسيط (٣/ ٤٣٨).
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>