للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق مالي: وهو ما يتعلق بالمال، كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع.

وحق غير مالي: كحق الولي في التصرف على الصغير بتعليمه وتأديبه.

والحق المالي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

حقوق عينية، وحقوق شخصية، وحقوق معنوية.

[تعريف الحقوق العينية]

الحق العيني: سلطة مباشرة يقررها الشرع لشخص ما على عين مالية معينة يملك صاحبها أن يباشر حق التصرف بهذه العين بيعًا واستعمالًا واستغلالًا واستهلاكًا واحتباسًا دون وساطة أحد، ولذا لا يرى في الحق العيني سوى عنصرين بارزين هما: صاحب الحق، ومحل الحق. وأهم الحقوق العينية هو حق الملكية (١).


(١) انظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (٨/ ١٨٤)، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة - الزرقا (ص: ٢٧)، الملكية - على الخفيف (ص: ١٣)، المدخل إلى فقه المعاملات المالية - محمد عثمان شبير (ص: ٧٦).
والحقوق العينية أنواع، أجملها الزرقا فيما يلي:
الأول: حق الملكية.
الثاني: حق الانتفاع.
الثالث: حق الارتفاق (وهو منفعة مقررة لعقار على عقار آخر) مثل حق الشرب والمسيل والمرور والتعلي والجوار.
الرابع: حق الارتهان.
الخامس: حق احتباس العين لاستيفاء المستحق عليها. وهو أعم من حق الارتهان، كحبس الملتقط اللقطة عن مالكها حتى يستوفي ما أنفقه عليها، وحبس الوكيل بالشراء المال المشترى عن الموكل حتى يدفع إليه الثمن، واحتباس البائع المبيع عن المشتري إلى أن يؤدي إليه الثمن، ومثله الأجير المشترك إذا كان لعمله أثر في العين في خياطة وصبغ، ففي هذه المسائل وأمثالها قد أقر الفقهاء حق الاحتباس، واعتبروه متعلقًا بمالية العين، وجعلوا لصاحبه امتيازًا على ما سواه كما في الرهن.
السادس: حق الوقفية.
السابع: حقوق القرار على الوقف. انظر المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص: ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>