والحقوق العينية أنواع، أجملها الزرقا فيما يلي: الأول: حق الملكية. الثاني: حق الانتفاع. الثالث: حق الارتفاق (وهو منفعة مقررة لعقار على عقار آخر) مثل حق الشرب والمسيل والمرور والتعلي والجوار. الرابع: حق الارتهان. الخامس: حق احتباس العين لاستيفاء المستحق عليها. وهو أعم من حق الارتهان، كحبس الملتقط اللقطة عن مالكها حتى يستوفي ما أنفقه عليها، وحبس الوكيل بالشراء المال المشترى عن الموكل حتى يدفع إليه الثمن، واحتباس البائع المبيع عن المشتري إلى أن يؤدي إليه الثمن، ومثله الأجير المشترك إذا كان لعمله أثر في العين في خياطة وصبغ، ففي هذه المسائل وأمثالها قد أقر الفقهاء حق الاحتباس، واعتبروه متعلقًا بمالية العين، وجعلوا لصاحبه امتيازًا على ما سواه كما في الرهن. السادس: حق الوقفية. السابع: حقوق القرار على الوقف. انظر المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص: ٤٣).